المادة 21 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها. ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً. اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة