المادة 20 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة ، وترسل نسخة عنه الى وزير النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026