المادة 205 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. او هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026