المادة 204 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتدوال وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتدوال بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتدوال بمجرد تسليمها.
وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026