المادة 189 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026