المادة 188 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026