المادة 188 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة