المادة 163 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026