المادة 162 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026