المادة 14 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها.
وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ.....) تنظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026