المادة 13 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:-
أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ).
ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ).
ج- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.
د- نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............).
ه- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ).
و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ).
ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها.
ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.
ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.
ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا.
ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.
ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026