المادة 136 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية. اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن. واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً او عمالا ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة