المادة 135 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم.
وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026