المادة 130 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة