المادة 129 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026