المادة 121 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن.
ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026