المادة 120 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانيء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة