المادة 110 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها.
على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026