المادة 109 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء.على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026