المادة 102 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كلياً او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026