المادة 101 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كلياً او جزئياً احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026