المادة 42 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلى الجهات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.
ب- تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال (20) يوم عمل من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.
ج- تقوم الوزارة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026