المادة 41 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
على الجهة الرسمية قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها مراعاة ما يلي:-
أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة.
ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.
ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026