المادة 23 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.
ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :-
1- صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي.
2- تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها.
3- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وخارجها وفق نظام.
4- تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.
5- بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات.
6- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
7- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.
8- مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة.
9- تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه.
ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026