المادة 22 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:- 1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا. 2- للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا. ب- تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة