المادة 20 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.
ب- يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-
1- تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.
2- إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير.
3- تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة واجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير.
4- تسويق المنطقة وترويجها.
5- توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.صفحة 11 من 21
6- الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة.
7- أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026