المادة 20 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير. ب- يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:- 1- تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها. 2- إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير. 3- تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة واجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير. 4- تسويق المنطقة وترويجها. 5- توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.صفحة 11 من 21 6- الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة. 7- أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة