المادة 19 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها. ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير. د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2%) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير. ه- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة او تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي. و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء. 2- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة