المادة 53 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة