المادة 52 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها. ب-على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة البنك المركزي بشأن اي اقتراح او اجراء او معاملة او وضع يتأثر به الاقتصاد الوطني في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة