المادة 55 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويها يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. 2- عدد الذين اقترعوا من اولئك الناخبين. 3- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 4- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها. 5- عدد اوراق الاقتراع التي لم تقرر لجنة الفرز قبولها او رفضها. ب-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم الناخبين المؤشر فيها على اسماء الذين اقترعوا منهم والاوراق التي استعملت او لم تستعمل في عملية الفرز وتسلم جميعها فيل الحال الى اللجنة المركزية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة