المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القراءات التي تراها مناسبة بشأن تلك الاعتراضات بالسرعة التي تقتضيها اجراءات الفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026