المادة 52 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسماء.
ب-اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح ولكنها تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع من الالتباس فيعتبر الاسم على انه لذلك المرشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026