المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين لذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص به لاغيا ويعاد في اليوم التالي او الذي بعده وفقا لما يحدده الحاكم الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة