المادة 47 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم على سير اجراءات الاقتراع فور تقديمها وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026