المادة 47 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم على سير اجراءات الاقتراع فور تقديمها وتكون قراراتها بشأنها قطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة