المادة 46 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المركز وبعد ان يتحقق رئيس الهيئة من وجود اسمه في ذلك الجدول ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية يضع على قيده في الجدول اشارة تدل علىحضوره ويسلمه ورقة الاقتراع بعد ان يوقعها ويطلب منه التوجه الى المعزل ليستعمل حقه في الاقتراع ويشترط في ذلك ان لا يسمح لاي شخص بالاقتراع الا اذا ابرز بطاقته الانتخابية الشخصية لهيئة الاقتراع.
ب- على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع التى تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع ليضعها فيه.
ج- يحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف رئيس الهيئة او احد اعضائها بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت منخفض لا يؤثر على سرية الاقتراع على ان يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق.
د- يعلن رئيس هيئة الاقتراع اسم الناخب الامي امام الحاضرين في قاعة الاقتراع قبل الادلاء بصوته ويؤشر مقابل اسمه في حقل الملاحظات بانه اقترع اميا و لا يجوز للناخب ان يدعي انه امي وهو ليس كذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026