المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا لها من بينهم لا تقل درجته عن السابعة وله ان يعين موظفين اخرين لمساعدتها في اعمالها على انه لا يجوز تعيين اي موظف في هيئة الاقتراع اذا كانت بينه وبين احد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة. ب-يقسم كل من رئيس وعضوي هيئة الاقتراع امام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بنزاهة وامانة وحياد تام وذلك قبل البدء بعملية الانتخاب. ج-اذا غاب اعضاء هيئة الاقتراع او غاب رئيسها او اي من عضويها فيعين الحاكم الاداري في الحال هيئة اقتراع اخرى او من يحل محل رئيسها او العضو الغائب حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة