المادة 37 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من هذا القانون بانشاء مركز اقتراع في المنطقة الانتخابية الفرعية المسجل اسمه فيها او بنقل اي مركز اقتراع فيها على ان يقدم الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار وان يصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليه ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن لدى اي جهة ادارية او قضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة