المادة 24 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة البداية في مركز المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026