المادة 23 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
على المحافظ ان يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من المرشح لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون وان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026