المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية ورؤساء المجالس البلدية والقروية ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل شهر واحد على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات وللجهة الرسمية المختصة قبول الاستقالة او رفضها وتعتبر مقبولة حكما اذا لم يصدر القرار بشأنها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026