المادة 19 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة