المادة 16 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة جداول الناخبين التي تم تنظيمها بصورة نهائية بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة