المادة 15 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمقتضى احكام المواد
(12) و (13) و (14) من هذا القانون، وترسل احدى النسخ منها الى وزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية منها لدى الحاكم الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026