المادة 2 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

لمقاصد هذا القانون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها. ب- وتعني عبارة الاموال الاميرية حيثما وردت في أي تشريع اخر الاموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة