المادة 1 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

يسمى هذا القانون ( قانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة