المادة 49 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من:
أ-زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها.
ب- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
ج- اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرتين (أ،ب) السابقتين موظفا في الدائرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026