المادة 48 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
على مديري الفنادق او المسؤولين عن ادارة ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لكل من النزلاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026