المادة 46 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

لا يجوز لأي شخص الحصول على اكثر من بطاقة شخصية واحدة او دفتر عائلة واحد ، ويلتزم بابراز أي منهما الى الجهات المختصة كلما طلب ايه ذلك ، كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها او حجزها لأي سبب كان الا في حالتي التزوير او التلاعب مع وجوب اشعار الدائرة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة