المادة 45 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة في حالة الفقدان او التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بدل مفقود او تالف طبقا للنماذج والاجراءات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026