المادة 36 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
محل القيد
يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة