المادة 36 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

محل القيد يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة