المادة 35 من قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني او قيد مدني ارفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى ، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة. ب- تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية. ج-عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة او وفاة دون تحديد اليوم والشهر فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الاول من الشهر الاول من تلك السنة ما لم يكن هنالك قيد بخلاف ذلك. د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة